العلامة الحلي

228

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الشافعية ( 1 ) - لأنه ليس فيها زكاة مال حتى تسقط بها زكاة التجارة . وفي الآخر : تسقط ، لأن المقصود منها ثمارها وقد أخذنا زكاتها ( 2 ) . وهو ممنوع . وكذا لا تسقط عن أرض الحديقة . وللشافعية طريقان : أحدهما : طرد الوجهين ( 3 ) . والثاني : القطع بعدم السقوط ، لبعد الأرض عن التبعية ، لأن الثمار خارجة عن الشجرة ، والشجرة حاصلة مما أودع في الأرض لا من نفسها ( 4 ) . وأما الثمار التي أخرج الزكاة المالية منها فإن حول التجارة ينعقد عليها أيضا ، وتثب الزكاة فيها في الأحوال المستقبلة للتجارة وإن كانت المالية لا تتكرر ، ويحسب ابتداء الحول للتجارة من وقت إخراج العشر بعد القطاف لا من وقت بدو الصلاح ، لأن عليه { بعد } ( 5 ) بدو الصلاح تربية { الثمار } ( 6 ) للمساكين ، فلا يجوز أن يحسب عليه وقت التربية . د - لو اشترى أرضا مزروعة للتجارة فأدرك الزرع ، والحاصل نصاب تعلقت زكاة المال بالزرع ثم يبتدئ حول زكاة التجارة بعد التصفية ، وللشافعية الوجوه السابقة ( 7 ) في الثمرة . ولو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية فعليه العشر في الزرع ، وزكاة التجارة في الأرض ، ولا تسقط زكاة التجارة عن الأرض بأداء العشر إجماعا . ه‍ - الدين لا يمنع من زكاة التجارة كما لا يمنع من زكاة العين .

--> ( 1 ) المجموع 6 : 52 ، فخ العزيز 6 : 83 . ( 2 ) المجموع 6 : 52 ، فخ العزيز 6 : 83 . ( 3 ) أي : الوجهان اللذان تقدما آنفا - ( 4 ) المجموع 6 : 52 ، فتح العزيز 6 : 83 - 84 . ( 5 ) زيادة يقتضيها السياق . ( 6 ) زيادة يقتضيها السياق . ( 7 ) سبق في . المسألة 154 الوجهان للشافعي ، وأنظر : فتح العزيز 6 : 83 ، والمجموع 6 : 52